الشيخ الكليني

425

الكافي ( دار الحديث )

كُنَّا فِي دِهْلِيزِ « 1 » يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ هُنَاكَ « 2 » أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبُو يُوسُفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ « 3 » وَتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ ؟ قَالَ : « لَا » . قَالَ : فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ ، وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَا أَبَا يُوسُفَ ، إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ « 4 » كَقِيَاسِكَ وَقِيَاسِ أَصْحَابِكَ ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ « 5 » ، وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ « 6 » ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، وَأَهْمَلَهُ « 7 » بِلَا شُهُودٍ ، فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ « 8 » فِيمَا أَبْطَلَ اللَّهُ « 9 » ، وَأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ « 10 » فِيمَا أَكَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ ؛ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَأَحْرَمَ « 11 » وَلَمْ يُظَلِّلْ ، وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ، وَاسْتَظَلَّ « 12 » بِالْمَحْمِلِ « 13 » وَالْجِدَارِ ، فَعَلْنَا « 14 » كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » فَسَكَتَ . « 15 »

--> ( 1 ) . قال الجوهري : « الدهليز - بالكسر - : ما بين الباب والدار ، فارسيّ معرّب ، والجمع : الدهاليز » . الصحاح ، ج 3 ، ص 878 ( دهلز ) . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّة » . ( 3 ) . في « بس » : - « أبو يوسف » . ( 4 ) . في الوسائل : « يقاس » . ( 5 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « في الطلاق » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « بشهادة شاهدين » . وفي الوسائل : « شاهدين » . ( 7 ) . في « بث ، بخ ، بف » والكافي ، ح 9679 : « فأهمله » . ( 8 ) . في الكافي ، ح 9679 : « فأثبتّم شاهدين » بدل « فأتيتم بشاهدين » . ( 9 ) . في الكافي ، ح 9679 : « أهمل » بدل « أبطل اللَّه » . ( 10 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والكافي ، ح 9679 : « الشاهدين » . ( 11 ) . في « بف » : « وأحرم » . ( 12 ) . في « بف » : « استظلّ » بدون الواو . ( 13 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : استظلّ بالمحمل ، أي سائراً ، أو في المنزل ، وعلى الأوّل المراد به المشي تحت ظلّ الجدار وظلّ المحمل » . ( 14 ) . في « ى ، بس » وحاشية « جن » : « ففعلنا » . وفي الوسائل : « فقلنا » . ( 15 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير بيّنة ، ح 9679 ، من قوله : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق » إلى قوله : « وأبطلتم شاهدين فيما أكّد » الوافي ، ج 12 ، ص 610 ، ح 12720 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 521 ، ح 16970 .